في الآونة الأخيرة سُرّح سائقا شاحنة أميركيان-صوماليان مسلمان من عملهما بعد أن رفضا القيام بنقل مشروبات كحولية وخمور. وكان أن قدّما شكوى وأحيلت قضيتهما إلى الهيئة الأميركية لتكافوء فرص العمل وكسبا القضية.
تمتاز الولايات المتحدة بأنها بلد التنوّع إذ يقطنها أناس من جميع المعتقدات والأديان. والدستور الأميركي يحرّم سن قوانين تؤسس لديانة رسمية أو تمنع ممارسة أية ديانة. ونفس قانون الحقوق المدنية للعام 1964 الذي ناصره القس مارتن لوثر كينغ وغيره من رموز الحقوق المدنية، يُلزم أرباب العمل مراعاة، وبصورة معقولة، المعتقدات والممارسات الدينية لموظفيهم.
وعبارة “بصورة معقولة” لا تعني في كل حالة لكنها تعني فعلا أنه إذا كانت مراعاة ديانة الموظف لا تؤدي إلى تحميل رب العمل سوى عبء يسير- على سبيل المثال السماح للسائقين أعلاه أن يبادلا مهمتهما مع زملائهما ممّن لا يعترضون على نقل المشروبات الكحولية، فإنه يتحتم عليه فعل ذلك.
في تشرين الأول/أكتوبر، منحت هيئة تحكيم فدرالية سائقي الشاحنة مبلغ 240 ألف دولار تعويضًا على الأضرار التي لحقت بهما.
وقد يُطلب من أرباب العمل أن يراعوا معتقدات مستخدميهم الدينية بطرق عدة، من بينها ما يلي:
- استبدال أو مقايضة طوعية لنوبات العمل؛
- تعديل المهمات الوظيفية؛
- منح استثناءات للباس أو تسريح الشعر.
وبخصوص المعايير الخاصة باللباس، سمحت المحكمة العليا الأميركية مؤخرًا لسيدة رفضت مؤسسة تجارية للبيع بالتجزئة توظيفها لأنها كانت ترتدي الحجاب، بأن ترفع دعوى ضد التمييز. كما أن قاضيًا أبلغ الجيش الأميركي مؤخرًا أنه يجب أن يسمح لأميركي من طائفة السيخ أن يحتفظ بلحيته الطويلة وعمامته التي يعتمرها.
ولدى صدور الحكم لصالح سائقي الشاحنة، أعلن محام من الهيئة الأميركية لتكافوء فرص العمل قائلا: “يسرنا أن هيئة التحكيم أقرّت بأن هذين الموظفين بل جميع الموظفين لهم الحق في الاحتفال وممارسة ديانتهم بصرف النظر عمّا قد تكون تلك الديانة.”
وقال محام آخر من الهيئة إنه “لا يجوز لأرباب العمل أن ينتقوا ويختاروا أية ديانات وممارسات دينية تتم مراعاتها. وإذا كان بمقدور رب العمل أن يراعي الممارسة الدينية لموظف دون أن يتكبد مشقات مفرطة، إذن عليه أن يفعل ذلك. وهذا هو المبدأ الذي أحياه قانون التوظيف الفدرالي على مدى حوالى 50 عاما”.