عندما يعتقد الأميركيون أنهم يواجهون التمييز في مكان العمل، فبإمكانهم التوجه إلى اللجنة الأميركية لتكافؤ فرص العمل.
تفرض اللجنة الأميركية لتكافؤ فرص العمل، التي أنشئت في العام 1965، تطبيق الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 الذي يحظر التمييز في مكان العمل. وتتمثل مهمتها في إنهاء ومعالجة التمييز غير القانوني في التوظيف. ويجعل القانون الفدرالي ممارسة التمييز ضد العامل أو مقدم طلب التوظيف على أساس الصفات الآتي ذكرها غير قانوني:
- العنصر أو العِرق
- الدين
- اللون (التمييز القائم على لون البشرة الفاتح أو الداكن أو على خاصية لونية أخرى)
- نوع الجنس (ويشمل الحماية من التمييز بسبب الحمل)
- الأصل القومي أو العرقي
- العمر (الأفراد البالغون 40 عامًا أو أكبر مشمولون بالحماية)
- العجز أو الإعاقة
- المعلومات الخاصة بالصفات الوراثية (وتشمل الحماية من التمييز القائم على أساس التاريخ الصحي لعائلة الشخص)
وتهتم اللجنة الأميركية لتكافؤ فرص العمل بالتحقيق في الاتهامات بالتمييز ضد العاميل وتقييمها. وإذا وجدت نوعا من التمييز، فإن اللجنة تقترح اللجوء إلى الوساطة كحل للنزاع. وكان استبيان للرأي قد توصل إلى نتيجة مفادها أن 96 في المئة من أصحاب العمل، و91 في المئة من الموظفين الذين كانوا أطرافًا في عمليات وساطة يقررون أنهم سوف يستخدمونها مرة أخرى لو تعرضوا لمشكلة مشابهة.
أما إذا فشلت الوساطة، فيجوز للجنة أن ترفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل.
كما يمكن للفرد أن يقيم دعوى قضائية بتعرضه للتمييز إما شخصيًا في مكتب اللجنة الأميركية لتكافؤ فرص العمل أو عن طريق البريد. وفي حين لا توجد وسيلة لرفع دعوى قضائية من خلال الإنترنت، إلا أنه توجد أداة على الإنترنت لتقييم الشكاوى المقترحة للتأكد من أنها تتوافق مع المعايير المطلوبة.
توجد مكاتب اللجنة الأميركية لتكافؤ فرص العمل في كل ولاية. وفي السنوات الأخيرة، قدم الأميركيون إلى اللجنة ما يقارب 89 ألف شكوى بتهمة التمييز في مكان العمل.